السيد محمد الصدر
81
ما وراء الفقه
11 - الصورة الخامسة : اجتماع الأجداد الأربعة كلهم . يأخذ طرف الأم الثلث بالتساوي بالفرض . ويأخذ طرف الأب بالقرابة الباقي بالتفاضل . الناحية الرابعة : في ميراث الطبقة الثانية من الأجداد وهم ثمانية بالعدد . فإما أن يوجد بعضهم أو يوجدون كلهم حال وفاة المورث . وصورها عديدة نقتصر منها على بعضها : 12 - الصورة الأولى : وجود الأجداد الأربعة من طرف الأب فقط . يقسم المال بينهم بالتفاضل بالقرابة ويحسب للذكر اثنان وللأنثى واحد ، كما قلنا في الأولاد وكما يأتي في الأخوة : ويمكن فقهيا القول بتقسيم المال على شكل آخر ، وهو أن لكل جد من الطبقة الثانية حصة من يتقرب به وهو الجد المباشر . ومن المعلوم أن الأجداد المباشرين من طرف الأب لو كانوا الوارثين لأخذ الجد الثلثان والجدة الثلث .